التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994

المادة 4 - على كل دائرة بالتعاون مع اللوزارة القيام بما يلي: أ- ات تحدد اهدافها والمهام الموكوله اليها لتحقيق تلك الاهداف بكفاية وفاعلية، وان تعتمد الوسائل الكفيلة بتعريف الموظفين والمواطنين باهدافها ومهامها. ب- ان تعد مشروعا خاصا بتنظيمهاالاداري تبين فيه الوحدات الادارية فيها، وان تعمل على اعادة النظر في هذا التنظيم بين وقت وآخر لتطويره، وكلما اقتضت مصلحة العمل وضروراته ذلك. ج- ان تعمل على تطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات بما يتناسب مع مستوى المسؤليات ويسمح باتخاذ القررات من قبل أدنى وحدة ادارية قادرة على ذلك. د- ان تطبق الاساليب التنظيمية التي تضمن حسن سير العمل، وتحول دون وقوع الازدواجية فيه، وتبعده عن التعقيد والتداخل، وتعمل على تبسيط إجراءاته وذلك في سبيل تقديم خدمات الدائرة للمواطنيين بفاعلية وأقتصاد وسرعة. هـ- ات تضع وصفا محددا لكل وظيفة فيها ،تحدد فيه الواجبات والمسؤليات المنوطة بها، ومتطلباتها من حيث المؤهلات والخبرات. و- ان تقوم بتأهيل الموظف المعين فيها تحت التجربة وتوجيه خلال الشهور الستة الأولى من تعيينه لتعريفه بجهاز الدائرة وأهدافها ومهامها، وتنظيمها الأداري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وايقافة على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها الأدارية المختلفة. ز- ان تعمل على تنمية قدرات الموظفين العلمية والعملية لتحسين مستوى ادائهم لأعمالهم، واعدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر، تحقيقاً لاهداف الدائرة ومهامها بما في ذلك توفير البعثات والدورات للموظفين.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية