التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2139
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم القرنية على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الامين العام: الامين العام للوزارة. -المدير العام: وتشمل هذه العبارة ما يلي:- -المدير العام للشؤون الادارية. -المدير العام للتأمين الصحي المدني. -المدير العام لصحة المحافظة. -المدير العام للرعاية الصحية الاولية. -المدير العام للخدمات العلاجية. -مدير عام مستشفى البشير. -المدير العام للتخطيط والتنمية. -المدير العام للشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية. المدير: مدير اي مديرية في مركز الوزارة او مدير الصحة في الوحدات الادارية وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية