الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم القرنية على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
-المدير العام: وتشمل هذه العبارة ما يلي:-
-المدير العام للشؤون الادارية.
-المدير العام للتأمين الصحي المدني.
-المدير العام لصحة المحافظة.
-المدير العام للرعاية الصحية الاولية.
-المدير العام للخدمات العلاجية.
-مدير عام مستشفى البشير.
-المدير العام للتخطيط والتنمية.
-المدير العام للشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية.
المدير: مدير اي مديرية في مركز الوزارة او مدير الصحة في الوحدات الادارية وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول
به.