التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2139
نُشر
1 تشرين الثاني 1993
المواد
11
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2139)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور غير ساري

رقم 67 لسنة 1993 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2139، نُشر في 1 تشرين الثاني 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 4 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 4 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 46 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 16 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 10 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

رقم 47 لسنة 20032003
1 - استقر الفقه والقضاء على ان للجماعات والهيئات التي تتمتع بالشخصية المعنوية الحق في رفع دعوى الالغاء بالقرارات التي تمس المصالح التي وجدت للدفاع عنها ، وان المصلحة التي يتقيد بها القضاء لقبول طعون هيئات القانون الخاص هي المصلحة المرتبطة بالغرض من رقم 22 لسنة 19941994
لا يملك وزير الصحة حق تفويض صلاحياته المنصوص عليها في انظمة وزارة الصحة المعمول بها مديري مديرية المؤسسات الطبية لان المادة التاسعة من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 67 لسنة 1993 قد حصرت تفويض الوزير في الامين العام وفي المديرين العامين .1993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم القرنية على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الامين العام: الامين العام للوزارة. -المدير العام: وتشمل هذه العبارة ما …

المادة 3

المادة 3- تتولى الوزارة في اطار قانون الصحة العامة ممارسة المهام التالية:- أ- المشاركة في رسم السياسة الصحية على المستوى الوطني لتحديد الادوار المنوطة بكل قطاع صحي فرعي بما يكفل منع الازدواجية وتحقيق اعلى قدر من التنسيق وكفاءة الاداء ب- …

المادة 4

المادة 4- يتكون الجهاز الاداري في مركز الوزارة مما يلي:- أ- الامين العام ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية الابنية والاراضي. 2- مديرية الخدمات العامة والنقل والصيانة. 3- مديرية التزويد. 4- مديرية …

المادة 5

المادة 5- أ- تنشأ في كل محافظة مديرية تسمى (مديرية صحة المحافظة) ويرأسها مدير عام، وترتبط به جيمع مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية في الوحدات الادارية التابعة لها ويرتبط مديروها بالمدير العام مباشرة ويكونون مسؤولين امامه عن مهامهم …

المادة 6

المادة 6- أ- يرتبط بالوزير:- 1- الامين العام. 2- المدير العام للتامين الصحي المدني. 3-المدير العام للتخطيط والتنمية. 4- المستشارون. 5- مدير مكتب الوزير. 6- مدير العلاقات العامة والاعلام. ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي …

المادة 7

المادة 7- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتطوير) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائب الرئيس 2-المديرين العامين. 3- المدير العم للتأمين الصحي المدني. 4- المستشار القانوني. 5- مدير العلاقات العام والاعلان. ب- …

المادة 8

المادة 8- أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى الامين العام او المديرين العامين ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات المعمول بها الى المديرين العامين او المديرين.

المادة 9

الماده 9- للوزير بناءاً على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير احداث اي مديرية او قسم او شعبة في الوزارة او الغاء اي منها او دمجها مع غيرها.

المادة 10

للوزير تعيين مساعدين للمديرين العامين ومديري الصحة والمديرين المركزيين ومديري المستشفيات وفق مصلحة العمل.

المادة 11

المادة 11- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام الفنية والمالية والادارية للامين العام وللمديرين العامين والمستشارين ب- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات والوحدات والمكاتب في مركز

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية