الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993
المادة 3- تتولى الوزارة في اطار قانون الصحة العامة ممارسة المهام التالية:-
أ- المشاركة في رسم السياسة الصحية على المستوى الوطني لتحديد الادوار المنوطة بكل قطاع صحي فرعي بما يكفل منع الازدواجية
وتحقيق اعلى قدر من التنسيق وكفاءة الاداء
ب- النهوض بالصحة العامة وضمان سلامة البيئة والغذاء والوقاية من الامراض والاوبئة واحداث المرافق اللازمة لاداء هذا
الدور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المختصة بالبيئة.
ج- توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمجتمع وافراده ضمن الامكانات المتوفرة ومراقبة اداء القطاعات الصحية الاخرى
بما في ذلك ما تقوم به الادارات المحلية والجهات الحكومية المختصة.
د- تنظيم مزاولة المهن الطبية المختلفة في جميع القطاعات الصحية بما في ذلك ترخيص المؤسسات الصحية والعاملين في مختلف
المهن الصحية.
هـ- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والعربية والدولية ومؤسسات التعليم الطبي
بما يتضمنه ذلك ممن تمثل صحي وتبادل الدورات والبعثات والمعونات الفنية في سائر نواحي الرعاية الصحية والخدمات المنبثقة
عنها والمشاركة في نشاطات تلك المؤسسات والهيئات.
و- اجراء الدراسات والبحث والاستقصاء وتنظيم الاحصاءات وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالصحة والتي تعتبر الاساس
لاعداد خطة عمل الوزارة المتكاملة وضمان تطويرها فنياً.
ز- توفير الخدمات الفنية والتعليمية اللازمة لتنفيذ مهام الوزارة والعمل على تطوير الاداء الفني والاداري بما يضمن
الارتقاء بمستوى الخدمات لصحة المقدمة ورفع كفاءة الاداء اوالتقويم المستمر لاداء الاجهزة التابعة لها.
ح- اقتراح التشريعات واصدار التعليميات التي يتطلبها عمل الوزارة.