الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993
المادة 4- يتكون الجهاز الاداري في مركز الوزارة مما يلي:-
أ- الامين العام
ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية الابنية والاراضي.
2- مديرية الخدمات العامة والنقل والصيانة.
3- مديرية التزويد.
4- مديرية المشتريات.
5- مديرية شؤون الموظفين.
6- مديرية الرقابة وضبط الجودة.
ج-مدير عام التخطيط والتنمية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط والمشاريع.
2- مديرية التعليم والتدريب.
3- مديرية المعلومات والدراسات.
د- مدير عام الرعاية الصحية الاولية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية صحة البيئة.
2- مديرية التغذية وصحة الغذاء.
3- مديرية الامومة والطفولة.
4- مديرية رقابة الامراض.
5- مديرية السلامة الصحية.
6- مديرية الصحة المدرسية.
هـ- مدير عام الخدمات العلاجية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية المختبرات.
2- مديرية المؤسسات والمهن الطبية.
3- مديرية الدواء.
4- مديرية التمريض.
5- مديرية المراكز المتخصصة.
و- مدير عام الشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية المالية والمحاسبة.
2- مديرية النفقات.
3- مديرية التدقيق.
4- مديرية الموازنة.
5- مديرية الاقتصاد الصحي
ز- المدير العام للتامين الصحي المدني.
ح- المستشارون.
ط- مدير مكتب الوزير.