التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2139
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3930ص 21391 تشرين الثاني 1993

المادة 4- يتكون الجهاز الاداري في مركز الوزارة مما يلي:- أ- الامين العام ب- مدير عام الشؤون الادارية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية الابنية والاراضي. 2- مديرية الخدمات العامة والنقل والصيانة. 3- مديرية التزويد. 4- مديرية المشتريات. 5- مديرية شؤون الموظفين. 6- مديرية الرقابة وضبط الجودة. ج-مدير عام التخطيط والتنمية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط والمشاريع. 2- مديرية التعليم والتدريب. 3- مديرية المعلومات والدراسات. د- مدير عام الرعاية الصحية الاولية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية صحة البيئة. 2- مديرية التغذية وصحة الغذاء. 3- مديرية الامومة والطفولة. 4- مديرية رقابة الامراض. 5- مديرية السلامة الصحية. 6- مديرية الصحة المدرسية. هـ- مدير عام الخدمات العلاجية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية المختبرات. 2- مديرية المؤسسات والمهن الطبية. 3- مديرية الدواء. 4- مديرية التمريض. 5- مديرية المراكز المتخصصة. و- مدير عام الشؤون المالية والمحاسبية والاقتصادية وترتبط به المديريات التالية:- 1- مديرية المالية والمحاسبة. 2- مديرية النفقات. 3- مديرية التدقيق. 4- مديرية الموازنة. 5- مديرية الاقتصاد الصحي ز- المدير العام للتامين الصحي المدني. ح- المستشارون. ط- مدير مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الادارية لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 67 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية