التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 10 - تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: - ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتماد السفراء. ج- الأشراف على شؤون البعثات المعتمدة في المملكة في اطار حصاناتها وأمتيازاتها والتأكد من معاملتها حسب الأعراف الدبلوماسية. د- إصدار جوازات السفر السياسية الأردنية ، وهويات أعضاء البعثات المعتمدة وغيرهم من العاملين فيها هـ- إصدار القائمة الدبلوماسية الدورية للبعثات المعتمدة. و- تنظيم أتصال البعثات المعتمدة مع الجهات الأردنية.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية