المادة 10 -
تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: -
ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتماد السفراء.
ج- الأشراف على شؤون البعثات المعتمدة في المملكة في اطار حصاناتها وأمتيازاتها والتأكد من معاملتها حسب الأعراف الدبلوماسية.
د- إصدار جوازات السفر السياسية الأردنية ، وهويات أعضاء البعثات المعتمدة وغيرهم من العاملين فيها
هـ- إصدار القائمة الدبلوماسية الدورية للبعثات المعتمدة.
و- تنظيم أتصال البعثات المعتمدة مع الجهات الأردنية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.