التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية. ب- تدقيق الأعمال القنصلية المنجزة في البعثات الأردنية. ج- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية، وغيرها من الوثائق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها. د- متابعة تطبيق الأتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى وتنسيق الأتصال مع البعثات المعتمدة بشأنها قضايا رعاياها في المملكة. هـ- التوصية بتعيين قناصل المملكة الفخريين وانهاء مهامهم و- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها لرعاية شؤون الأردنيين وإقتراح السبل التي من شأنها ان توثق علاقاتهم بالوطن.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية