تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: -
أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- تدقيق الأعمال القنصلية المنجزة في البعثات الأردنية.
ج- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية، وغيرها من الوثائق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها.
د- متابعة تطبيق الأتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى وتنسيق الأتصال مع البعثات المعتمدة بشأنها قضايا
رعاياها في المملكة.
هـ- التوصية بتعيين قناصل المملكة الفخريين وانهاء مهامهم
و- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها لرعاية شؤون الأردنيين وإقتراح السبل التي من شأنها ان
توثق علاقاتهم بالوطن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.