التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف الدول. ب- الأشراف على أعمال الملحقين الاقتصاديين، والتجاريين ، والعماليين والمساهمة في تنشيط أعمال المراكز التجارية في خارج المملكة. ج- دراسة أوجه الأستفادة من برامج الامم المتحدة وللوكالات المتخصصة والمنظمات الأقليمية والعربية لدعم مشاريع التنمية الأردنية.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية