تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع
مختلف الدول.
ب- الأشراف على أعمال الملحقين الاقتصاديين، والتجاريين ، والعماليين والمساهمة في تنشيط أعمال المراكز التجارية في
خارج المملكة.
ج- دراسة أوجه الأستفادة من برامج الامم المتحدة وللوكالات المتخصصة والمنظمات الأقليمية والعربية لدعم مشاريع التنمية
الأردنية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.