التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على جميع الشؤون المالية للوزارة وفق التشريعات المعمول بها. ب- اعداد جدول تشكيلات الوظائف وموازنة الوزارة ومتابعة ذلك لدى الجهات ذات العلاقة. ج- الاشراف على لوازم وتجيهز الوزارة. د- الاشراف على الايرادات القنصلية وتطوير طرق ادئها والتأكد من ضبط سجلاتها وأيداعها. هـ- الاشراف على عمل الملحقين الماليين في خارج المملكة.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية