تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك.
ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظمة المعمول بها.
ج- الاشراف على دواوين الوزارة وطباعة الكتب الرسمية.
د- الأشراف على حفظ الملفات والوثائق والسجلات وإقتراح الخطط الكفيلة بذلك.
هـ- اقتراح ومتابعة خطط التطوير الاداري والتدريب والتأهيل بما في ذلك تبسيط الاجراءات
و- متابعة وتنسيق بعثات الموظفين.
ز- الاشراف على السكن الوظيفي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.