التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: - أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز. ب- تكليف أي دائرة او مديرية او مكتب او بعثة أردنية بأي مهام أخرى غير المهام المنوطة بها بمقتضى هذا النظام وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- انشاء الاقسام في سائر الوحدات الادارية في الوزارة وتحديد مهامها.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية