التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية: ا- المساهمة في وضع السياسة الخارجية للملكة وتنفيذها والعمل على حماية المصالح الوطنية الشاملة وتطوير مختلف جوانب علاقات المملكة الخارجية مع جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والأقليمية والبعثات الأردنية والبعثات المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق ذلك. ب- رعاية شؤون الأردنيين وحماية مصالحهم في خارج المملكة وتوثيق الصلة معهم لما فيه خدمتهم وخدمة المملكة. ج- تطوير التعامل والتنسيق مع جميع البعثات المعتمدة في جميع المجالات وتحديد اتصالها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة. د- اعداد ودراسة المعاهدات والاتفاقيات وتوثيقها وإجراء الأتصالات مع الدول الأخرى والمنظمات الدؤلية، بشأن عقدها وتوقيعها واتخاذ الأجراءات لإبرامها وحفظها وتبليغ جميع الجهات المختصة بها ومتابعة تطبيقها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية