مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ
مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- الأشراف على جميع الشؤون المالية للوزارة وفق التشريعات المعمول بها.
ب- اعداد جدول تشكيلات الوظائف وموازنة الوزارة ومتابعة ذلك لدى الجهات ذات العلاقة.
ج- الاشراف على لوازم وتجيهز الوزارة.
د- الاشراف على الايرادات القنصلية وتطوير طرق ادئها والتأكد من ضبط سجلاتها وأيداعها.
هـ- الاشراف على عمل الملحقين الماليين في خارج المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.