التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 2380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 23801 أيلول 1987

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1 - المبالغ التي يخصصها المجلس في موازنته السنوية للمركز. 2 - عوائد الخدمات التي يقدمها المركز. 3 - الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويوافق عليها المجلس. ب - يخصص المجلس حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز، ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للاصول والاجراءات المالية المعمول بها في المجلس.

الإحالة

المادة 11 من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية