نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 2380
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2380)
حياة القانون
نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري
رقم 50 لسنة 1992 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2380، نُشر في 1 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مركز المعلومات الوطني رقم 35 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام مركز المعلومات الوطني رقم 35 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا المركز: مركز المعلومات الوطني اللجنة: لجنة ادارة المركز الرئيس: رئيس المركز.
المادة 3
المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي: أ - بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني. يربط بين المراكز المجمعة والمنشئة للمعلومات في القطاعين العام والخاص. وينسق بينها ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها توفير احدث واشمل المعلومات والمعارف …
المادة 5
يتولى المركز المهام التالية:- أ - توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها. ب - تطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات. ج- تدريب المستفيدين على استخدام انظمة المعلومات. د- نشر الوعي بأهمية …
المادة 6
أ - يكون للمركز لجنة ادارة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من: 1- الامين العام لوزارة التخطيط. 2 - الامين العام للمجلس. 3 - الامين العام لوزارة المالية. 4 - الامين العام لوزارة العمل. 5 - مدير عام دائرة الاحصاءات العامة. 6 - مدير عام المركز …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام التالية:- أ - اقتراح السياسات المتعلقة بنظم المعلومات ورفعها للمجلس لمناقشتها واقرارها. ب - اقرار الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسات ورفع تقاريرها الى المجلس. ج- التنسيق بين الجهات المختصة بالمعلومات. د- اعداد مشروع …
المادة 8
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه،ويكون اي اجتماع تعقده اللجنة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه، وتصدر القرارات باجماع او أكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي …
المادة 9
يكون للمركز رئيس يعينه المجلس بتنسيب من رئيس اللجنة ، ويحدد المجلس رواتبه وسائر حقوقه المالية ويكون للمركز جهازه الاداري والفني المناسب من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وفق الانظمة المعمول بها والتعليمات التي يقرها المجلس.
المادة 10
يتولى الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- أ - الاشراف على حسن سير العمل الاداري في المركز ومتابعة اوجه النشاط الخاص به. ب - ادارة شؤون المركز الفنية و المالية والادارية. ج- …
المادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1 - المبالغ التي يخصصها المجلس في موازنته السنوية للمركز. 2 - عوائد الخدمات التي يقدمها المركز. 3 - الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي تقدم الى المركز ويوافق عليها المجلس. ب - يخصص المجلس حسابا …
اسأل مساعدك عن نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.