التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 2380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 23801 أيلول 1987

يهدف المركز الى ما يلي: أ - بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني. يربط بين المراكز المجمعة والمنشئة للمعلومات في القطاعين العام والخاص. وينسق بينها ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها توفير احدث واشمل المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ب - تطوير هذه المعلومات والمعارف ومعالجتها بما يضمن انسيابها الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ، وبما يرفع الكفاءة والفعالية الادارية والتنظيمية في القطاعين ويدعم الانشطة العلمية والانتاجية بمختلف انواعها وتفرعاتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز المعلومات الوطني صادر بمقتضى المادة -11 - من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987م رقم 50 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية