التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنه 1976 رقم 12 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 662
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 66216 آذار 1976

المادة 2- تطبق احكام نظام موظفي ونظام المستخدمين المعمول بها في البنك المركزي الاردني على موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي، علي ان تراعى في ذلك التطبيق ما يلي: أ- ان تمارس لجنة ادارة سوق عمان المالي صلاحيات مجلس ادارة البنك المركزي الاردني المنصوص عليها في نظامي الموظفين والمستخدمين في البنك. ب- ان يمارس المدير العام للسوق الصلاحيات التي يمارسها محافظ البنك المركزي الاردني بموجب نظامي الموظفين والمستخدمين في البنك. ج- ان تؤلف في السوق لجنة تسمي (لجنة الموظفين) لممارسة صلاحيات (لجنة الموظفين) في البنك المركزي الاردني المنصوص عليها في نظامي موظفي ومستخدمي البنك.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي/ صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنه 1976 رقم 12 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية