التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور رقم 32 لسنة 1992

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3837، ص 1319
نُشر
16 تموز 1992
المواد
9
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3837، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور ساري

رقم 32 لسنة 1992 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3837، ص 1319، نُشر في 16 تموز 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
2010
2010بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام حوافز الاطباء والصيادلة رقم 40 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 نظام معدل لنظام حوافز الاطباء والصيادلة رقم 40 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام حوافز الاطباء والصيادلة رقم 46 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام حوافز الأطباء والصيادلة رقم 18 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام حوافز الاطباء رقم 4 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير نص الفقرة -د- من المادة -5- من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 19921992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حوافز الاطباء والصيادلة لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني. الطبيب: أي طبيب بشري او طبيب اسنان …

المادة 3

أ-1-يصرف للطبيب البشري اعتبارا من تاريخ تعيينه ومباشرته العمل في الوزارة الحافز المنصوص عليه في هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0 2- اضافة لما ورد النص عليه في البند (1) من هذه الفقرة ، يمنح الطبيب البشري الذي …

المادة 4

تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوافز المستحقة للاطباء او للصيادله بموجب هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- يشكل الوزير لجنة فنية من كبار موظفي الوزارة يرأسها الأمين العام للوزارة تتولى المهام والواجبات التالية وتقدم توصياتها بشأنها الى الوزير: أ- أعداد الدراسات الخاصة بتكلفة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة. ب- أجراء …

المادة 6

المادة 6- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي …

المادة 7

أ- يصرف الحافز لكل طبيب او صيدلي وفقاً لاحكام هذا النظام كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز المبلغ الشهري للحافز (100%) من مجموع راتبه وعلاواته. ب- يوقف صرف مبلغ الحافز المستحق للطبيب او للصيدلي في أي من الحالات التالية: 1- اذا كان في اجازة …

المادة 8

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت مالية لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن كل اجتماع يحضره.

المادة 9

المادة 9- للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام حوافز الاطباء/ صادر بمقتضى المادة -114- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية