التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لكل من الوزير والامين العام ان يهدي مجموعة او أكثر من الطوابع التذكارية داخل البومات خاصة الى اي شخص او جهة داخل المملكة او خارجها بقصد توثيق العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والترويج للخدمات البريدية ونشر الدعاية لها وتشجيع هواية جمع الطوابع التذكارية ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع قيمة فئات الطوابع المهداة من كل من الوزير والامين العام عن خمسمائة دينار في السنة الواحدة واذا زادت القيمة عن ذلك فتؤخذ موافقة مسبقة من رئيس الوزراء على الاهداء.

الإحالة

المادة 13 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية