لكل من الوزير والامين العام ان يهدي مجموعة او أكثر من الطوابع التذكارية داخل البومات خاصة الى اي شخص او
جهة داخل المملكة او خارجها بقصد توثيق العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والترويج للخدمات البريدية ونشر الدعاية
لها وتشجيع هواية جمع الطوابع التذكارية ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع قيمة فئات الطوابع المهداة من كل من الوزير
والامين العام عن خمسمائة دينار في السنة الواحدة واذا زادت القيمة عن ذلك فتؤخذ موافقة مسبقة من رئيس الوزراء على
الاهداء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.