تتولى الوزارة تشجيع هواية جمع الطوابع البريدية والتذكارية وذلك عن طريق اقامة معارض للطوابع المتخصصة والاشتراك
في المعارض المحلية والدولية للطوابع ودعم نوادي وجمعيات هواة الطوابع والتنسيق معها وذلك في حدود ما تسمح به التشريعات
المعمول بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.