للوزارة ان تجري المسابقات داخل المملكة وخارجها لاختيار تصاميم الطوابع المراد اصدارها وتحدد اللجنة العليا
للطوابع في كل سنة قيمة المكافأة المخصصة لكل تصميم يفوز في المسابقة على ان لا تزيد قيمة المكافأة عن التصميم الواحد
على مائة وخمسين دينارا، وللجنة اختيار بعض التصاميم دون اجراء المسابقة في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل اجراءها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.