التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
للوزارة ان تجري المسابقات داخل المملكة وخارجها لاختيار تصاميم الطوابع المراد اصدارها وتحدد اللجنة العليا للطوابع في كل سنة قيمة المكافأة المخصصة لكل تصميم يفوز في المسابقة على ان لا تزيد قيمة المكافأة عن التصميم الواحد على مائة وخمسين دينارا، وللجنة اختيار بعض التصاميم دون اجراء المسابقة في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل اجراءها.

الإحالة

المادة 15 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية