تتم طباعة الطوابع بموجب عطاءات تحدد فيها الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بكل نوع من انواع الطوابع على انه
يجوز طبعها عن طريق استدراج العروض واحالة طبعها على انسب الشروط في العروض المقدمة وذلك وفقا للاحكام والاجراءات
المنصوص عليها في نظام اللوازم المعمول به ويشترط في جميع الاحوال ان تكون المطبعة التي يحال عليها طبع الطوابع
بأي طريقة من الطرق مكفولة بصورة يوافق عليها الوزير وتتوفر فيها متطلبات الطباعة الامنية والتقنية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.