التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تتم طباعة الطوابع بموجب عطاءات تحدد فيها الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بكل نوع من انواع الطوابع على انه يجوز طبعها عن طريق استدراج العروض واحالة طبعها على انسب الشروط في العروض المقدمة وذلك وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام اللوازم المعمول به ويشترط في جميع الاحوال ان تكون المطبعة التي يحال عليها طبع الطوابع بأي طريقة من الطرق مكفولة بصورة يوافق عليها الوزير وتتوفر فيها متطلبات الطباعة الامنية والتقنية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية