التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير المختص. ب- تتولى اللجنة مسؤولية تسلم الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها في سجلات صندوق الطوابع الاحتياطي بعد احصائها وجردها والتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة ، وتكون اللجنة مسؤولة عن موجودات الصندوق وعن توفر الطوابع في كل الاوقات. ج- تعمل اللجنة على تسليم امين الصندوق الكميات والفئات المطلوبة من الطوابع لادخالها الى الصندوق وتوزيعها على المراكز البريدية وفقا للاصول المتبعة والاجراءات المقررة في التعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام. د- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير عن كل جلسة يحضرها كل منهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية