التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( اللجنة العليات للطوابع ) تكون برئاسة الامين العام وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاعلام ووزارة السياحة ووزارة التعليم العالي، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية والتذكارية بما في ذلك اقتراح ما تتضمنه واختيار التصاميم المناسبة لكل منها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية