أ- يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( اللجنة العليات للطوابع ) تكون برئاسة الامين العام وعضوية
مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاعلام ووزارة السياحة ووزارة التعليم العالي، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع
السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية والتذكارية بما في ذلك اقتراح ما تتضمنه واختيار التصاميم المناسبة لكل
منها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.