يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية
والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ببيع الطوابع بموجب الترخيص الواحد الصادر بمقتضى
هذا النظام الا في مكان او موقع واحد فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.