التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ببيع الطوابع بموجب الترخيص الواحد الصادر بمقتضى هذا النظام الا في مكان او موقع واحد فقط.

الإحالة

المادة 8 من نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور رقم 41 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية