التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة49- أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها ، كما يجوز اعارته الى اي جهة حكومية او خاصة للعمل فيها، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في اي حالة من الحالات ثلاث سنوات، وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافأة والاقدمية ج- لا تدفع اي رواتب او علاوات او نفقات اخرى مهما كان نوعها مما يستحقه عضو الهيئة التدريسية خلال مدة اعارته.

الإحالة

المادة 49 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية