التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة 7- يكون للكلية مجلس يسمى - مجلس الكلية - يشكل على النحو التالي :- ا- الوزير رئيسا ب- الامين العام للوزراة نائبا للرئيس ج- الامين العام لوزارة التربية والتعليم د- العميد هـ- عمداء كليات الهندسة في الجامعات الاردنية غير الاهلية او من يقوم بأعمالهم و- اثنان من الاساتذة او الاساتذة المشاركين في الكلية يعنيهما الوزير بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد0 ز- اثنان من ذوي الخبرة او العلاقة يعينهما الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 7 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية