الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985
المادة 8- يتولى مجلس الكلية المهام والمسؤوليات التالية:
أ- وضع السياسية العامة للكلية لتحقيق أهداف الكلية.
ب-تقويم اعمال الكلية في ضوء السياسة العامة لها ، واعداد الخطط التي من شأنها قيام الكلية باعمالها على الوجه الاكمل.
ج- اقتراح تعليمات القبول السنوية في الكلية وتحديد اعداد المقبولين
د- اقرار خطط الدراسة والتدريب في الكلية
هـ- اقرار التعليمات الخاصة بالكلية.
و- وضع التعليمات الخاصة بمعادلة المواد والساعات المعتمدة التي سبق الطالب ان درسها قبل التحاقه بالكلية.
ز- اقرار الهيكل التنظيمي العلمي والاداري للكلية.
ح- منح الدرجات والشهادات العلمية.
ط- اي أمور اخرى يرى رئيس مجلس الكلية عرضها عليه.