التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 1677
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 16771 تموز 1985

المادة 9- أ- يكون للكلية مجلس اكاديمي يتكون من الاساتذة والاساتذة المشاركين الاعضاء في مجلس الكلية ويرأسه الوزير. ب- يتولى المجلس الاكاديمي المهام والصلاحيات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس0 1- تعيين اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى واعارتهم واستعارتهم وندبهم وانتدابهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقوبل استقالتهم وانهاء خدماتهم وتصديق القرارات التأديبية الصادرة بحقهم وغير ذلك من شؤون اعضاء هيئة التدريس 0 2- تنسيب ايفاد اعضاء هيئة التدريس، والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريب و الفنيين العاملين في المجال التعليمي في الكلية في بعثات للحصول على درجة علمية معينة وتحديد مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بهم.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية صادر بموجب المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 27 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 1677)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية