التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3722، ص 1785
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3722ص 178516 تشرين الأول 1990

تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد. أ- قضاه المحاكم النظامية العاملين وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة القضائية خمس عشرة سنه على الاقل او القضاه الذين يحملون شهادة الدكتوراه في القانون. ب- اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وسائر مؤسسات التعليم العالي في المملكة ويجوز تكليف من سبق وعمل عضوا في الهيئة التدريسية في اي من تلك الجامعات او المؤسسات. ج- المحامون الاساتذه ممن عملوا في المحاماه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنه ويجوز لغايات تطبيق هذه الفقرة ، الجمع بين مدة الخدمة في القضاء والمحاماة وعمل المستشار القانوني في دوائر الحكومة. د- القضاة العرب والاجانب ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة. هـ- اساتذه الجامعات العربية والاجنبية الزائرون للمعهد.

الإحالة

المادة 3 من نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية