التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3722، ص 1785
نُشر
16 تشرين الأول 1990
المواد
9
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 غير ساري

رقم 18 لسنة 1990 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785، نُشر في 16 تشرين الأول 1990

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني رقم 10 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني رقم 10 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام المعهد القضائي الاردني رقم 68 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 68 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني لسنه 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: المعهد: المعهد القضائي الاردني. المجلس: مجلس ادارة المعهد. المدير: المدير العام للمعهد. عضو الهيئة التدريسية: من يقوم …

المادة 3

تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد. أ- قضاه المحاكم النظامية العاملين وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة القضائية خمس عشرة سنه على الاقل او القضاه الذين يحملون شهادة الدكتوراه في القانون. ب- اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات …

المادة 4

يعين المجلس الاشخاص الذين يتولون التدريس والتدريب في المعهد على سبيل االتفرغ بموجب عقود تبرم بينهم وبين المدير ،ويحدد في العقد مدة العمل به وشروطه ، بما في ذلك الاجور والمكافآت المستحقة.

المادة 5

أ- يصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة زمنية بتدريسها فعلا في المعهد المبلغ المبين فيما يلي:- 1- 18- دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه وله خبره اكاديمية في التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2-18 دينارا للقاضي في محكمة التمييز او في محكمة …

المادة 6

تصرف للمحاضر المتفرغ في المعهد من غير الأردنيين سلفة مالية عند مباشرته العمل لا تزيد على 25 % من راتبه الاساسي الشهري ، وتسدد هذه السلفة من راتبه عن الشهر الاول الذي يعمل فيه في المعهد.

المادة 7

على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر اذا كلف المدير او اي من موظفي المعهد ممن تنطبق عليهم شروط العضو في الهيئة التدريسية بالتدريس في المعهد فتصرف له المكافأة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام شريطة ان لا يتجاوز ذلك ثلاث ساعات في الأسبوع.

المادة 8

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر بما في ذلك نظام الخدمة المدنية المعمول به ، تصرف الأجور والمكافآت المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من المدير.

المادة 9

يكون للمعهد ملاكه الخاص من الموظفين الاداريين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام. 1990/9/25

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية