الجريدة الرسميةالعدد 3722ص 178516 تشرين الأول 1990
أ- يصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة زمنية بتدريسها فعلا في المعهد المبلغ المبين فيما يلي:-
1- 18- دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه وله خبره اكاديمية في التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2-18 دينارا للقاضي في محكمة التمييز او في محكمة العدل العليا ورئيس النيابة العامة في كل منهما ، ورئيس محكمة الاستئناف
النظامية ، والقاضي المتقاعد الذي سبق له ان شغل احد هذه الوظائف.
3-12 دينارا للمحاضر من غير الفئات المنصوص عليها في البندين -1 و 2- من هذه الفقرة.
ب- تصرف المكافآت التالية لمن يقدم للمعهد ايا من الاعمال المبينه ادناه:
1-40 دينارا مقابل وضع منهاج دراسي عن كل ساعة من الساعات المعتمدة للمواد المقررة في المعهد
2-40 دينارا مقابل وضع منهاج تدريبي يعادل ساعة معتمدة واحدة.
3-80 دينارا لقاء الاشراف على كل بحث من بحوث طلاب المعهد اضافة الى مايستحقه لقاء الاشتراك في لجان المناقشة:
4-40 دينارا لكل عضو من المشاركين في مناقشة اي بحث يقدم في المعهد.
5-7 دنانير مقابل كل ساعة زمنية للمراقب في الامتحان النهائي لاي فصل دراسي ، وامتحان مسابقة والعمل مع لجنة مسابقة.
6-3 دنانير مقابل كل ساعة زمنية لمن يؤدي الخدمات اللازمة للمراقبين في الامتحانات المشار اليها في البند -5- من هذه
الفقرة.
ج- تصرف مكافأة مالية مقدارها -150- دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة مسابقة القبول في المعهد مقابل اشتراكه في اعمالها.