التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3722، ص 1785
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3722ص 178516 تشرين الأول 1990

أ- يصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة زمنية بتدريسها فعلا في المعهد المبلغ المبين فيما يلي:- 1- 18- دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه وله خبره اكاديمية في التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2-18 دينارا للقاضي في محكمة التمييز او في محكمة العدل العليا ورئيس النيابة العامة في كل منهما ، ورئيس محكمة الاستئناف النظامية ، والقاضي المتقاعد الذي سبق له ان شغل احد هذه الوظائف. 3-12 دينارا للمحاضر من غير الفئات المنصوص عليها في البندين -1 و 2- من هذه الفقرة. ب- تصرف المكافآت التالية لمن يقدم للمعهد ايا من الاعمال المبينه ادناه: 1-40 دينارا مقابل وضع منهاج دراسي عن كل ساعة من الساعات المعتمدة للمواد المقررة في المعهد 2-40 دينارا مقابل وضع منهاج تدريبي يعادل ساعة معتمدة واحدة. 3-80 دينارا لقاء الاشراف على كل بحث من بحوث طلاب المعهد اضافة الى مايستحقه لقاء الاشتراك في لجان المناقشة: 4-40 دينارا لكل عضو من المشاركين في مناقشة اي بحث يقدم في المعهد. 5-7 دنانير مقابل كل ساعة زمنية للمراقب في الامتحان النهائي لاي فصل دراسي ، وامتحان مسابقة والعمل مع لجنة مسابقة. 6-3 دنانير مقابل كل ساعة زمنية لمن يؤدي الخدمات اللازمة للمراقبين في الامتحانات المشار اليها في البند -5- من هذه الفقرة. ج- تصرف مكافأة مالية مقدارها -150- دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة مسابقة القبول في المعهد مقابل اشتراكه في اعمالها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين في المعهد القضائي الاردني صادر بموجب المادة 120من الدستور ملغى بموجب نظام المعهد القضائي رقم(68) لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3722، ص 1785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية