التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 7من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29651 نيسان 1964

المادة 7- أ- يصدر الوزير رخصة بالتأسيس بعد توافر الشروط المقررة في الموافقة المبدئية وفي هذا النظام وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة وعلى المؤسس ان يقدم طلبا لتجديدها الى الوزارة عن طريق المديرية قبل شهر حزيران من كل سنة ابتداء من السنة التي تلي سنة التأسيس. ب- للوزارة الغاء الرخصة في أي وقت خلال السنة اذا تبين لها ان المؤسس لم يتقيد بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولم ينفذ التعهدات الخطية التي قدمها.

الإحالة

المادة 7 من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية