نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2965
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965)
حياة القانون
نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 68 لسنة 1978 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم او من ينيبه. المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او في …
المادة 3
المادة 3- تقدم طلبات الحصول على موافقة مبدئية للترخيص بتأسيس المركز الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذة الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه تعهد بتنفيذ الشروط التي تحددها الوزارة واللازمة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجب ان تتوفر في مدير المركز الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية اذا كان يدير مركزا اهليا. ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره على الاقل. ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يصدر الوزير رخصة بالتأسيس بعد توافر الشروط المقررة في الموافقة المبدئية وفي هذا النظام وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة وعلى المؤسس ان يقدم طلبا لتجديدها الى الوزارة عن طريق المديرية قبل شهر حزيران من كل سنة ابتداء من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تلغى رخصة المركز في اي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يمارس العمل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة. ب- وفاة المؤسس (على انه للورثة الحق في تجديد الرخصة بأسمائهم او باسم أي منهم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام شريطة ان يقدم …
المادة 11
المادة 11- على المدير ان يحتفظ بالسجلات والقيود التالية في المركز وتكون خاضعة لتدقيق الوزارة:- أ- سجل بأسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية. ب- سجل بأسماء طلاب كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم ونتائجهم ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها. ج- سجل …
المادة 12
المادة 12- على المدير ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء كل دورة مايلي:- أ- برنامج الدروس وجدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف او دورة ومجموع عدد الحصص الاسبوعية وأي تغير يطرأ على ذلك. ب- بياناً بالاجور التي …
المادة 13
المادة 13- تشترط موافقة الوزير على الدورات والمناهج التي ينوي المركز تطبيقها وللوزير تحديد مستويات الدراسة ونوع المناهج في المركز ومدتها الزمنية وشروط قبول الطلاب في كل دورة من الدورات.
المادة 14
المادة 15
المادة 15- أ- للوزير تنظيم وعقد فحص المستوى او الاشراف عليه للطلاب الذين ينهون الدورات في المركز من مختلف التخصصات في ضوء حجم التخصص واهميته وما يتوفر للوزارة من امكانات. ب- تستوفي الوزارة من الطلاب الذين يتقدمون لفحص المستوى( المنصوص عليه …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- -أ- يعطى الطالب الناجح في فحص المستوى الذي تعقده الوزارة او تشرف علية شهادة تصدرها الوزارة. ب- يسمح للمركز باصدار شهادات للطلبة الناجحين في فحص المستوى الذي تعقده هذه المراكز على ان توافق الوزارة على صيغة هذه الشهادات.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.