التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2965
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 68 لسنة 1978 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008ساري

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 من حق وزير التربية والتعليم بمقتضى المادة السابعة من نظام المراكز الثقافية (التعليمية) رقم (68) لسنة 1978 الغاء رخصة المعهد في حالة مخالفته أحكام هذا النظام. 02 اذا أنذرت وزارة التربية المستدعي قبل تجديد ترخيص المعهد للقيام بأمور معينة وتخلف عن ا1978
تفسير المادة 64 من قانون التربية والتعليم والمادتين (8 و 13) من نظام المراكز الثقافية رقم 10 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المراكز الثقافية(التعليمية) لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم او من ينيبه. المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او في …

الفصل الثانيشروط التأسيس

المادة 3

المادة 3- تقدم طلبات الحصول على موافقة مبدئية للترخيص بتأسيس المركز الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذة الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه تعهد بتنفيذ الشروط التي تحددها الوزارة واللازمة …

المادة 4

المادة 4- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:- أ ان يكون حسن السيرة والسلوك. ب- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 5

المادة 5- يجب ان تتوفر في مدير المركز الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية اذا كان يدير مركزا اهليا. ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره على الاقل. ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم …

المادة 6

المادة 6- يحدد الوزير نوع المؤهلات العلمية التى يحملها كل معلم في المركز وذلك في ضوء التخصص والمستوى الذي سيقوم المعلم بتدريسه.

المادة 7

المادة 7- أ- يصدر الوزير رخصة بالتأسيس بعد توافر الشروط المقررة في الموافقة المبدئية وفي هذا النظام وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة وعلى المؤسس ان يقدم طلبا لتجديدها الى الوزارة عن طريق المديرية قبل شهر حزيران من كل سنة ابتداء من …

المادة 8

المادة 8- لا يجوز اجراء أي تغيير في المعلمين في المركز او في منهج الدراسة فيه او تبديل المدير المسؤول الا بموافقة الوزير الخطية على ذلك التغيير او التبديل.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز تبديل نوع الدراسة في المركز او اضافة أي نوع آخر من الدراسة اليه او نقل ملكية المركز الى شخص آخر او نقل المركز الى بناء آخر بدون الحصول على ترخيص بذلك.

المادة 10

المادة 10- تلغى رخصة المركز في اي من الحالات التالية:- أ- اذا لم يمارس العمل خلال سنة من تاريخ صدور الرخصة. ب- وفاة المؤسس (على انه للورثة الحق في تجديد الرخصة بأسمائهم او باسم أي منهم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام شريطة ان يقدم …

الفصل الثالثواجبات المسؤولين عن المراكز

المادة 11

المادة 11- على المدير ان يحتفظ بالسجلات والقيود التالية في المركز وتكون خاضعة لتدقيق الوزارة:- أ- سجل بأسماء المعلمين ومؤهلاتهم العلمية. ب- سجل بأسماء طلاب كل دورة واعمارهم ومؤهلاتهم ونتائجهم ومدة الدورة وتاريخ بدايتها ونهايتها. ج- سجل …

المادة 12

المادة 12- على المدير ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء كل دورة مايلي:- أ- برنامج الدروس وجدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف او دورة ومجموع عدد الحصص الاسبوعية وأي تغير يطرأ على ذلك. ب- بياناً بالاجور التي …

الفصل الرابعشروط عامة

المادة 13

المادة 13- تشترط موافقة الوزير على الدورات والمناهج التي ينوي المركز تطبيقها وللوزير تحديد مستويات الدراسة ونوع المناهج في المركز ومدتها الزمنية وشروط قبول الطلاب في كل دورة من الدورات.

المادة 14

المادة 14- يشترط في الدراسة في المركز ان تكون عن طريق الدوام المنتظم فيه ولا يجوز قبول أي طالب فية بالانتساب.

المادة 15

المادة 15- أ- للوزير تنظيم وعقد فحص المستوى او الاشراف عليه للطلاب الذين ينهون الدورات في المركز من مختلف التخصصات في ضوء حجم التخصص واهميته وما يتوفر للوزارة من امكانات. ب- تستوفي الوزارة من الطلاب الذين يتقدمون لفحص المستوى( المنصوص عليه …

المادة 16

المادة 16- تستوفي الوزارة من المركز اجور مقابل الخدمات التي تقدمها اليه وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة 17

المادة 17- -أ- يعطى الطالب الناجح في فحص المستوى الذي تعقده الوزارة او تشرف علية شهادة تصدرها الوزارة. ب- يسمح للمركز باصدار شهادات للطلبة الناجحين في فحص المستوى الذي تعقده هذه المراكز على ان توافق الوزارة على صيغة هذه الشهادات.

المادة 18

المادة 18- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 19

المادة 19- يلغي نظام المراكز الثقافية رقم 28 لسنة 1966 وأية نصوص تشريعية أخرى خاصة بالمراكز الثقافية تتعارض مع أحكام هذا النظام. 15/ 10/ 1978

اسأل مساعدك عن نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية