التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط عامة

المادة 15من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 29651 نيسان 1964

المادة 15- أ- للوزير تنظيم وعقد فحص المستوى او الاشراف عليه للطلاب الذين ينهون الدورات في المركز من مختلف التخصصات في ضوء حجم التخصص واهميته وما يتوفر للوزارة من امكانات. ب- تستوفي الوزارة من الطلاب الذين يتقدمون لفحص المستوى( المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة) اجور اشتراك بموجب تعليمات تضعها الوزارة وتحتفظ بها كأمانات لتدفع منها اجور العاملين في عقد الفحص او الاشراف عليه وفقا للاصول المالية المتبعة ويجري تحديد تلك الاجور بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 15 من نظام المراكز الثقافية (التعليمية)/صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنه 1964 رقم 68 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2965)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية