التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- اذا تساوت المواصفات والأسعار وشروط الجودة المطلوبة ، يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات إضافية ثم مدة التسليم الأقل اذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الجامعة. ج- اذا وجدت اللجنة ان الأسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة، او اذا وجدت أن هناك مصلحة وفائدة للجامعة ، فيترتب عليها اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا. 2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك للحصول على الأسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. 3- إعادة طرح العطاء. 4- الغاء العطاء واتخاذ القرار الذي تراه الجامعة مناسبا 0 د- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1)،(2)،(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة للتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية