التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او اذا كانت تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الأسباب ، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة او كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها ،فيترتب على اللجنة في اي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط. ب- يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد عن اثنين وذلك اذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

الإحالة

المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية