الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
يتم شراء اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية كلما أمكن ذلك من قبل دائرة اللوازم
وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي في الكلية او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار شريطة
ان تكون لهذه اللوازم علاقة مباشرة بعمل القسم.
ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500 ) خمسمائة دينار وان تكون هذه اللوازم ذات
صفة عامة وعاجلة يقدرها مدير دائرة اللوازم.
ج- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وان تكون لهذه
اللوازم علاقة مباشرة بعمل الكلية او الوحدة ، حسب مقتضى الحال ، وعلى الا تزيد في مجموعها في السنة على (5000 ) خمسة
الاف دينار.
د- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار.