التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

يتم شراء اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية كلما أمكن ذلك من قبل دائرة اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي في الكلية او مدير الدائرة اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار شريطة ان تكون لهذه اللوازم علاقة مباشرة بعمل القسم. ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500 ) خمسمائة دينار وان تكون هذه اللوازم ذات صفة عامة وعاجلة يقدرها مدير دائرة اللوازم. ج- بقرار من العميد او المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة وان تكون لهذه اللوازم علاقة مباشرة بعمل الكلية او الوحدة ، حسب مقتضى الحال ، وعلى الا تزيد في مجموعها في السنة على (5000 ) خمسة الاف دينار. د- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ( 5000) خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية