التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز (10.000) عشرة الاف دينار فيتم شراؤها بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية التي يؤلفها الرئيس سنوياً برئاسة مدير اللوازم وعضوية كل من ممثل الدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم واثنين من العاملين في الجامعة 0 2- تعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ تنسيباتها بالاغلبية المطلقة من اصوات اعضائها 0 3- يسمي الرئيس بناء على تنسيب مدير اللوازم أحد موظفي الجامعة امين سر للجنة الفرعية يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بها بما في ذلك المناقصات والمعاملات المتعلقة بها 0 4- تطبق اللجنة الفرعية الاحكام الخاصة بتنظيم عمل اللجنة 0 ب- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10,000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها عن طريق طرح عطاء بواسطة اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية