التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها كما تشطب قيود المواد المفقودة من المكتبة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة اذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسون ديناراً. 2- بقرار من الرئيس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة اذا كانت القيمة الاصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من المجلس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس اذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في اي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية