التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

العطاءات المادة 17- أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من سبعة أعضاء من العاملين في الجامعة ، ويكون من بينهم, العميد او المدير المختص او من يقوم مقام اي منهما وممثل عن كل من الدائرة المالية ، دائرة اللوازم ، ودائرة الهندسة. ب- يعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس ج- تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد. د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها او نائبه في (حالة غيابه) وأربعة من أعضائها على الأقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس. هـ- يعين الرئيس أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة وبالعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عنها وعن تدقيق نماذج العطاءات والإعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق قرارات الإحالة ومرفقاتها ، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة اذا دعت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية