التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال التي يطلب تنفيذها اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي: 1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة لا تزيد على (100000) مائة ألف دينار ، فيتم تصديقها من قبل الرئيس. 2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (100000) مائة ألف دينار ولا تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل المجلس. 3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد على (1000000 ) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي. ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكام هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من صدوره وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حالة وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار بحكم المصدق.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية