الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار
المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة
للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به واي معلومات
أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها.
ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فض العروض دون ان يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة او التدخل
فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه.
ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين أسباب التأجيل
في قرارها.