التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد ، وعلى لجنة التسلم رفض تسلم أي من اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال اذا كانت مخالفة كلياً او جزئياً للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لاعضاء لجنة التسلم وتضمينهم التعويض عن أي خسارة او ضرر يلحق الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. ب- اذا تم رفض تسلم أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك ، للمتعهد وإعلام الجهة التي كانت قد أصدرت قرار الشراء او التنفيذ بذلك ، وللمتعهد حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من القرار لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الأشغال او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها ، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائيا. ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة ، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الأمانة أيضا ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. د- على المورد تسلم اللوازم التي تم رفضها نهائياً ورفعها على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك خطيا ، الا اذا اقتضت الضرورة رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للجامعة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع او الاتلاف 0

الإحالة

المادة 41 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية