الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من قيمتها اذا كانت تلك اللوازم
او الأشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
الإحالة
المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.