الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها وإهداؤها
المادة 43-
أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم وبأمر شراء اللوازم
والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول او المسؤولين من موظفي
المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات
المستودع ، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة تبين طبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.