التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 347716 أيلول 1998

أ- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب شراء صادر عن الرئيس او العميد او المدير وفق مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الشراء الى دائرة اللوازم قبل مدة لا تقل عن اسبوعين لضمان القيام بإجراءات الشراء شريطة توافر المخصصات المالية 0 ج- يجب ان يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً ودقيقاً للوازم المطلوب شراؤها وبمواصفات فنية كاملة وواضحة ومواكبة التطورات الحديثة ومبررات موضوعية اسباب الشراء ومدى ضرورتها ومجال الاستخدام بما يتفق مع المتطلبات الاكاديمية او الادارية او الفنية 0 د- يترتب على الجهة التي تطلب شراء اللوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد عدم توافر كمية كافية من تلك اللوازم في مستودعاتها ،وعلى الدائرة ان تتحقق من ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 78 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية